السيد محمد تقي المدرسي
131
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
عرض الصورة 2 - جدول الإرث للطبقة الثانية قواعد تمهيدية الأولى : الإخوة والأجداد لا يرثون ما دام هناك وارث واحد من الطبقة الأولى ، أي إذا لم يكن للميت أب ولا أم ولا أولاد - ذكوراً وإناثاً - ولا أحفاد مهما انحدرت الأجيال ، فحينذاك يأتي دور الطبقة الثانية ( أي الإخوة والأجداد ) للإرث . الثانية : الإخوة والأجداد فئتان متوازيتان في الطبقة الثانية من الورّاث ، ولكل فئةٍ دورها المستقل في الإرث دون أن تؤثِّر على الأخرى في المنع من الإرث ، كما أنّ لكل فئة مراتب متدرِّجة فيما بينها ، فالإخوة ثم أولادهم ثم أحفادهم وهكذا مهما انحدرت الأجيال يُعتبرون مراتب متدرِّجة في فئة الإخوة . والأجداد ثم آباؤهم ثم أجدادهم وهكذا مهما ارتفعت الأجيال يُعدّون مراتب متدرِّجة في فئة الأجداد . الثالثة : الإخوة ( بمراتبهم المنحدرة ) والأجداد ( بمراتبهم الصاعدة ) يرثون جنباً إلى جنب ، فإذا عُدِم الإخوة تماماً وكان أولاد الإخوة أو أحفادهم موجودين فهم يرثون حصص آبائهم إلى جنب فئة الأجداد ، فالأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة أو أحفادهم من الإرث . ومن طرف آخر إذا عُدِم الأجداد المباشرون للميت ، يقوم مقامهم آباء وأمهات الأجداد أو أجدادهم إلى جنب فئة الإخوة ، ولا يمنعهم من الإرث وجود أحدٍ من الإخوة . الرابعة : ينقسم الإخوة من حيث انتسابهم إلى الإنسان إلى ثلاث فئات : 1 - الإخوة الذين يرتبطون بالإنسان بواسطة الأب والأم معاً ، ويُقال لهم : الإخوة للأبوين . 2 - الإخوة الذين يرتبطون بالإنسان بواسطة الأب فقط ( فيكونون مختلفين من جهة الأم ) ويُقال لهم : الإخوة للأب .